فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمَحرَم) هنا (زوجها) سمي محرمًا مع كونها تحلُّ له لحصول المقصود من صيانتها وحفظها، مع إباحة الخلوة بها بسفره معها (أو من تَحرم عليه على التأبيد بنسبٍ) كالأب، والابن، والأخ، والعم، والخال (أو سبب مباح) كزوج أمها، وابن زوجها، وأبيه، وأخيها من رضاع؛ لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليومِ الآخرِ أن تسافِر سفرًا يكون ثلاثَة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنُها، أو زوْجُهَا، أو ذو مَحرَمٍ منها".

رواه مسلم (١) (لحرمتها، لكن يُستثنى من سببٍ مباح نساءُ النبي - صلى الله عليه وسلم -) فإنهن مُحرَّمات على غيره على الأبد، ولسنا مَحارم لهن؛ إلا من بينه وبينهن نسب، أو رضاع مُحَرِّمٌ، أو مصاهرة، كذلك. وحكمهن وإن كان انقطع بموتهن، لكن قصد بيان خصوصيتهن وفضيلتهن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.