وأهل مكة ومن بها من غيرهم: سواء كانوا في مكة أو في الحرم فإذا أرادوا العمرة فمن الحل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وأهلُ مكَّة ومن بها) أي: بمكة (من غيرهم، سواء كانوا في مكة أو في الحرم) كمنى ومزدلفة (إذا أرادوا العُمرة فمن الحِلِّ) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمرَ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمرَ عائشة منَ التَّنعيم". متفق عليه .
ولأن أفعال العُمرة كلها في الحَرَم، فلم يكن بدٌّ من الحِل؛ ليجمع في إحرامه بين الحِلِّ والحَرَم،
٤٬٤٢٣
بخلاف الحج؛ فإنه يخرج إلى عَرَفة فيحصُل الجمع،
٤٬٤٢٤
ومن أي الحِلِّ أحرم جاز
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.