باب المواقيت
الإقناعالحنابلةالمسائل ٦٬٨٥٧ إلى ٦٬٨٨٨
-
١/٣٤٥١/٣٤٥
وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة
-
وميقات أهل المدينة ـ ذو الحليفة وبينها وبين مكة عشر مراحل وبينها وبين المدينة ستة أميال
-
١/٣٤٦١/٣٤٦
وأهل الشام ومصر والمغرب ـ الحجفة وهي قرية كبيرة خربة بقرب رابغ الذي يحرم منه الناس على يسار الذاهب إلى مكة
-
ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاة الحجفة بينها وبين مكة ثلاث مراحل وقيل أكثر
-
والثلاثة الباقية بين كل منها وبين مكة مرحلتان
-
وأهل اليمن ـ يلملم ويقال: الملم لغتان وهو جبل
-
وأهل نجد اليمن ونجد الحجاز والطائف ـ قرن وهو جبل
-
وأهل المشرق والعراق وخراسان ـ ذات عرق: وهي قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق
-
وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنص
-
والأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد عن مكة
-
وإن أحرم من الطرف الأقرب من مكة جاز
-
وهي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة
-
فإن مر الشامي أو المدتى أو غيرهما على غير ميقات بلده فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه لأنه صار ميقاته
-
ومن منزله دون الميقات: أي بين الميقات ومكة ـ فميقاته من موضعه
-
فإن كان له منزلان جاز أن يخرج من أقربها إلى مكة
-
والأولى من البعيد
-
وأهل مكة ومن بها من غيرهم: سواء كانوا في مكة أو في الحرم فإذا أرادوا العمرة فمن الحل
-
ومن التنعيم أفضل وهو أدناه ويأتي آخر صفة الحج
-
فإن أحرموا من مكة أو من الحرم انعقد وفيه دم
-
ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها ولو بعد الطواف أجزأته عمرته
-
وكذا إن لم يخرج قدمه في المغني
-
قال الشيخ والزركشي: هو المشهور
-
وفوات الإحرام من الميقات لا يقضي البطلان
-
١/٣٤٧١/٣٤٧
فإن أحرم قارنا فلا دم عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج
-
وإن أرادوا الحج من مكة: مكيا كان أو غيره إذا كان فيها من حيث شاء منها
-
ونصه من المسجد
-
وفي الإيضاح والمبهج: من تحت الميزاب
-
ويجوز من سائر الحرم ومن الحل: كالعمرة ولا دم عليه
-
ومن لم يكن طريقه على ميقات أو عرج عن الميقات: فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه ـ أحرم
-
ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة
-
فإن تساويا في القرب إليه ـ فمن أبعدهما عن مكة
-
ومن لم يحاذ ميقاتا ـ أحرم عن مكة بقدر مرحلتين.