فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإنْ أحرموا) أي: أهل مكة، وحَرَمِها (من مكَّة، أو من الحَرَم، انعقد) إحرامهم بالعُمْرة؛ لأهليتهم له، ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد، كمن أحرم بعد الميقات (وفيه دم) لمخالفة الميقات، كمن جاوز الميقات بلا إحرام

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.