فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأُبيح للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابِه دخولُ مكَّة مُحلّين ساعةً من نهار، وهي من طُلوع الشمس إلى صلاة العصرِ، رواه) الإمام (أحمدُ (١) . لا قَطعُ شَجَرٍ) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قامَ الغدَ من يوم فتح مكة فحمدَ الله وأثنى عليْهِ، فقال: إن مكَّةَ حرَّمَهَا الله ولم يحرمْهَا النَّاسُ، فلا يحلُّ لامرئ يؤمنُ بالله واليوم الآخِر أن يسفِكَ بها دَمًا، ولا يعضد بِهَا شجرَةٌ،

٤٬٤٣٣

فإن أحدٌ ترخَّص بقتالِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولُوا: إن الله أذنَ لرسُوله ولم يأذَنْ لكم، وإنما أُحلَّت لي ساعةً منْ نَهارٍ، وقد عادَتْ حرمتُها كحرمَتِها، فلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ منكم الغَائِبَ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.