فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٦٬٨٨٩ إلى ٦٬٩٠٣
-
١/٣٤٧١/٣٤٧
أو الحرم أو نسكا ـ يجاوز الميقات بغير إحرام إن كان حرا مسلما مكلفا
-
فلو جاوزه رقيق أو كافر أو غير مكلف ثم لزمهم ـ إن عتق وأسلم وكلف ـ أحرموا من موضعهم ولا دم عليهم:
-
إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة متكررة كحطاب وفيج وناقل الميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك ومكي يتردد إلى قريته بالحل
-
ثم إن بدا له النسك أو لمن لم يرد الحرم أحرم من موضعه
-
ومن تجاوز بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام
-
وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة: لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل
-
وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار: وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر رواه أحمد لا قطع شجرة
-
١/٣٤٨١/٣٤٨
ومن جازوه يريد النسك أو كان النسك فرضه ولو جاهلا أو ناسيا لذلك أو مكرها لزمه أن يرجع فيحرم منه: ما لم يخف فوات الحج أو يخف غيره
-
فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه
-
وإن رجع محرما إلى الميقات لم يسقط برجوعه
-
وإن أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوزة
-
ويكره أن يحرم قبل الميقات وبالحج قبل أشهره فإن فعل فهو محرم
-
ولا ينعقد إحرامه بالحج عمرة
-
وميقات العمرة جميع العام ولا يلزمه الإحرام بها يوم النحر وعرفة وأيام التشريق
-
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فيوم النحر منها وهو يوم الحج الأكبر.