ويسن لمن يريد أن يغتسل: ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا أو نفساء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُسَنُّ لمريدِه) أي: الإحرام (أن يغتسلَ، ذَكَرًا كان أو أنثى، ولو حائضًا ونُفُساء (٢) ) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرَ أسَماءَ بنتَ عُميسٍ وهي نُفساءُ أن تَغتِسلَ" رواه مسلم . وأمرَ عائشة:"أن تَغْتَسِلَ لإهْلالِ الحجِّ، وهِي حَائِضٌ"
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.