باب الإحرام والتلبية
الإقناعالحنابلةالمسائل ٦٬٩٠٤ إلى ٦٬٩٣٧
-
١/٣٤٨١/٣٤٨
وهو نية النسك سمي إحراما لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له
-
ويسن لمن يريد أن يغتسل: ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا أو نفساء
-
فإن رجتا الطهر قبل الخروج من الميقات استحب تأخير حتى تطهرا وإلا اغتسلتا
-
ويتيمم عادم الماء وتقدم
-
ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه
-
وأن يتنظف بإزالة الشعر: من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقطع الرائحة الكريهة
-
وأن يتنظف ولو امرأة في بدنه: سواء كان مما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد
-
ويستحب لها خضاب بحناء
-
ويكره تطييبه ثوبه
-
فإن طيبه فله استدامته ما لم ينزعه
-
فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه
-
١/٣٤٩١/٣٤٩
فإن فعل وأثر الطيب باق أو نقله من موضع من بدنه إلى موضع أو تعمد مسه بيده فعلق بها أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه ـ فدى
-
فإن ذاب بالشمس أو بالعرق فسال إلى موضع آخر فلا شيء عليه
-
ويسن أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين: أزار ورداء جديدين أو غسيلين فالرداء على كتفه والإزار في وسطه
-
ويجوز في ثوب واحد
-
وتجرد عن المخيط
-
ويلبس نعلين إن كان رجلا
-
وأما المرأة فلها لبس المخيط بالإحرام
-
والمخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه: كالقميص والسراويل والبرنس
-
ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط أو ائتزر به ـ جاز
-
ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو نفل ندبا وهو أولى وإن شاء إذا ركب وإن شاء إذا سار
-
ولا يركعه وقت نهى ولا من عدم الماء والتراب
-
ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية فهي شرط فيه
-
ويستحب التلفظ بما أحرم فيقصد بنيته نسكا معنيا
-
ونية النسك كافية فلا يحتاج معها إلى تلبية ولا سوق هدى
-
وإن لبى أو ساق هديا من غير نية لم ينعقد إحرامه
-
ولو نطق بغير ما نواه: نحو أن ينوى العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس ـ انعقد ما نواه دون ما لفظه
-
وينعقد حال جماعة ويبطل إحرامه به ويخرج منه بردة
-
لا بجنون وإغماء وسكر وموت ولا ينعقد مع وجود أحدهما وتقدم بعض ذلك
-
١/٣٥٠١/٣٥٠
فإذا أراد الإحرام نوى بقبله قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو فلي إن أحل
-
وهذا الاشتراط سنة إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو خطأ طريق ونحوه كان له التحلل وأنه متى حل بذلك فلا شيء عله ويأتي آخر باب الفوات والصار
-
فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط كقوله: اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر لي وإلا فلا حرج علي: جاز
-
وإن قال: متى شئت أحللته أو أفسدته لم أقضه ـ لم يصح
-
وإن نوى الاشتراط ولم يتلفط به لم يفد ل قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة قولي: " محلي من الأرض حيث حبستني " .