ويلبس نعلين إن كان رجلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويلبسُ نعلين) لما تقدَّم من الخَبر. وهما: التاسومة،
٤٬٤٤١
ولا يجوز له لبس السَّرْموزة والجَمْجَم ، قاله في "الفروع" (إن كان) المُحْرم (رَجُلًا، وأما المرأةُ فلها لُبْسُ المَخيط في الإحرام) إلا القفازين، ويأتي توضيحه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.