فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويلبسُ نعلين) لما تقدَّم من الخَبر. وهما: التاسومة،

٤٬٤٤١

ولا يجوز له لبس السَّرْموزة والجَمْجَم ، قاله في "الفروع" (إن كان) المُحْرم (رَجُلًا، وأما المرأةُ فلها لُبْسُ المَخيط في الإحرام) إلا القفازين، ويأتي توضيحه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.