ولو لبس الأولى طاهرة ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يمسح
كشاف القناعالبهوتي
(ولو لبس الأولى طاهرة) قبل غسل الأخرى (ثم غسل) الرجل (الأخرى وأدخلها) خفها (لم يمسح) ؛ لأن لبسه للخفين لم يكن بعد كمال الطهارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.