فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا أرادَ الإحرامَ نوى بقَلبِه، قائلًا بلسانه: اللهُمَّ إني أُريدُ النُّسُكَ الفلاني، فيسِّره لي وتقبَّلهُ مني) ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة؛ لقصر مُدَّتها، وتيسرها عادة (وإن حَبسني حابسٌ، فَمحِلِّي حيث حبستني، أو: فلي أن أحلَّ. وهذا الاشتراط سُنَّةً) في قول عُمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وعمار . (ويفيد) هذا الاشتراط

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.