والأفراد أن يحرم بالحج مفردا فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) صفة (الإفراد: أن يُحْرِمَ بالحج مفْرِدًا، فإذا فَرَغ منه) أي: من الحجِّ (اعتمر عُمْرة الإسلام، إن كانت باقيةً عليه) بأن لم يكن أتى بها قبل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.