والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها: إلا لمن معه الهدي فيصح ولو بعد السعي ويصير قارنا
الشروح عليها
(و) صفة (القِران: أن يُحْرِم بهما جميعًا) لفعله - صلى الله عليه وسلم - (أو يُحْرِم بالعُمْرةِ، ثم يُدْخِل عليها الحجَّ قبل الشروع في طوافها) لما روت عائشة قالت: "أهْلَلْنَا بالعُمْرةِ ثمَّ أدخَلْنَا عليها الحجَّ".
وفي الصحيحين أن ابن عُمر فَعَلَهُ وقال:"هكذا صَنَعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -".
وفي الصحيح "أنهُ أمَرَ عائِشَةَ بِذَلِكَ".
فإن كان شرع في طواف العُمْرة لم يصح إدخاله عليها؛ لأنه شرع في التحلُّل من العُمْرة، كما لو سعى (إلا معه الهَدي، فيصحُّ) الإدخال (ولو بعد السعي) بناءً على المذهب أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهَدي مَحِلَّه (ويصير قارنًا) جزم به في "المبدع" و"الشرح" و"شرح المنتهى" هنا، وهو مقتضى كلامه في "الإنصاف".
وقال في "الفروع" و"شرح المنتهى" في موضع آخر: لا يصير قارنًا إذن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.