فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) صفة (القِران: أن يُحْرِم بهما جميعًا) لفعله - صلى الله عليه وسلم - (أو يُحْرِم بالعُمْرةِ، ثم يُدْخِل عليها الحجَّ قبل الشروع في طوافها) لما روت عائشة قالت: "أهْلَلْنَا بالعُمْرةِ ثمَّ أدخَلْنَا عليها الحجَّ".

٤٬٤٥٨

وفي الصحيحين أن ابن عُمر فَعَلَهُ وقال:"هكذا صَنَعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -".

٤٬٤٥٩

وفي الصحيح "أنهُ أمَرَ عائِشَةَ بِذَلِكَ".

٤٬٤٦٠

فإن كان شرع في طواف العُمْرة لم يصح إدخاله عليها؛ لأنه شرع في التحلُّل من العُمْرة، كما لو سعى (إلا معه الهَدي، فيصحُّ) الإدخال (ولو بعد السعي) بناءً على المذهب أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهَدي مَحِلَّه (ويصير قارنًا) جزم به في "المبدع" و"الشرح" و"شرح المنتهى" هنا، وهو مقتضى كلامه في "الإنصاف".

٤٬٤٦١

وقال في "الفروع" و"شرح المنتهى" في موضع آخر: لا يصير قارنًا إذن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.