فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الرابع: أن لا يسافر بين الحجِّ والعُمْرة مسافة قَصْرٍ فأكثر، فإن فَعَل) أي: سافر مسافة قَصْرٍ فأكثر (فأحرم) بالحجِّ (فلا دم) عليه. نصَّ عليه لما روي عن عُمر أنه قال: "إذا اعتَمرَ في الحجِّ ثم أقامَ فهو متمتِّعٌ،

٤٬٤٦٤

فإن خرجَ ورجعَ فليس بمتمتِّع"، وعن ابن عُمرَ نحو ذلك . ولأنه إذا رَجَع إلى الميقات أو ما دونه، لَزِمَه الإحرام منه،

٤٬٤٦٥

فإذا كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحَجّه، فلم يترفَّه بترك أحد السفرين، فلم يلزمه دم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.