الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج فإن أحرم به قبل حله صار قارننا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الخامس: أن يَحِلَّ من العُمْرة قبل إحرامِه بالحجِّ، فإن أحرم به قبل حِلِّه منها، صار قارنًا) ولَزِمه دم قِران كما يأتي؛ لترفّهه بترك أحد السفرين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.