فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(السادس: أن يُحْرِم بالعُمْرة من الميقات) أي: ميقات بلده (أو من مسافة قَصْر فأكثر من مكة)

٤٬٤٦٦

فلو أحرم من دون مسافة قَصْرٍ من مكة، لم يكن عليه دم تمتُّع، ويكون حكمه حكم حاضري المسجد الحرام، وإنما يكون عليه دم مجاوزة الميقات بغير إحرام إن تجاوزه كذلك، وهو من أهل الوجوب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.