السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، أو أثنائها
كشاف القناعالبهوتي
(السابع: أن ينوي التمتُّع في ابتداء العُمْرة أو أثنائها) ذكره القاضي وتبعه الأكثرون؛ لظاهر الآية، وحصول الترفّه، وجزم الموفق بخلافه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.