ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه أو فعل ذلك عن اثنين ـ كان عليه دم المتعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يُعتبر وقوعُ النُّسُكين عن واحد، فلو اعتمر لنفسه وحَجَّ عن غيره، أو عَكَسه) بأن اعتمر عن غيره وحَجَّ عن نفسه (أو فَعَل ذلك عن اثنين) بأن حَجَّ عن أحدهما واعتمر عن الآخر (كان عليه دمُ المتعة) لظاهر الآية. وهو على النائب إن لم يأذنا له في ذلك، إن لم يرجع إلى الميقات، فَيُحْرِم منه بالحجِّ لأنه بسبب مخالفته،
٤٬٤٦٧
وإن أذنا فعليهما، وإن أذن أحدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب، على ما ذكره في "الشرح"، فيما إذا استنابه اثنان في النُّسكين، فَقَرن بينهما لهما، أو استنابه واحد في أحد النُّسكين فَقَرن له ولنفسه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.