ولا يسقط دم تمتع وقارن بفساد لنسكهما ولا بفواته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يسقطُ دمُ تمتُّعٍ وقِرانٍ بفساد نُسُكِهما) نصَّ عليه ؛ لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد، كالطواف وغيره. (ولا) يسقط دمُ تمتُّع وقِران -أيضًا- (بفواته) أي: الحج كما لو فسد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.