فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو فَسَخَا في الحالتين) أي: فيما إذا ساقا هديًا أو وقفا بعرقة (فَلَغوٌ) لما سبق، وهما باقيان على نُسُكهما الذي أحرما به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.