فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو ساق المتمتع هَديًا، لم يكن له أن يَحِلَّ) من عُمْرته (فَيُحرِمَ بحجٍّ إذا طاف وسعى لعُمْرته فبل تُحلُّلِه بالحَلْق، فإذا ذَبَحه يومَ النَّحْر، حلَّ منهما) أي: من الحج والعُمْرة معًا؛ لقول ابن عُمر:"تمتَّعَ النَّاسُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ، فقال: من كانَ معه هَديٌ فإنه لا يحلُّ من شيءٍ حرمَ عليه، حتى يقضِيَ حجَّهُ". ولأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الإحرامين كالقِران.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.