فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن خَشِيتْ فواتَ الحج أو خافه) أي: فوات الحج (غيرُها، أحرم بالحج، وصار قارنًا) نصَّ عليه في الحائض؛ لما روى مسلم: أن عائشة كانت متمتِّعةً فحاضَت، فقال لها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أهلِّي بالحجِّ"؛ ولأن إدخال الحج على العُمْرة يجوز من غير خشية الفوات، فمعها أَولى؛ لكونها ممنوعة من دخول المسجد (ولم يقضِ طوافَ القُدوم) لفوات محله، كتحية المسجد

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.