ويجب دم قران وتسقط عنه العمرة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجب دمُ قِران) كدم مُتعة (وتسقط عنه العُمْرة) أي: تندرج أفعالها في أفعال الحج، كسائر القارنين، وتجزئ عن عُمْرة الإسلام، كما يأتي. فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.