فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أحرم مُبْهِمًا كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان، أو) إحرامه (بما أحرم به فلان، وعَلِمَ) ما أحرم به فلان (انعقد إحرامُه بمثله) لحديث جابر "أن عليًّا قدم من اليَمنِ، فقال له النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بمَ أهلَلْتَ؟ فقال: بما أهلَّ به النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، قالَ: فأهْدِ، وامْكُثْ حرامًا (٥) ". وعن أبي موسى نحوه . متفق عليهما

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.