وإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن استنابَه اثنان في عام في نُسُك، فأحرَم عن أحدهما بعينه، ولم يَنْسَه، صحَّ، ولم يصحَّ إحرامُه للآخر بعدَه) نصَّ عليه ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النَّحْر ورمى،
٤٬٤٨٥
لا إن علق الإحرام من المبيت ليالي منى، ورَمْي الجمار أيامها باقية، فلا يصحّ إدخال إحرام على إحرام
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.