فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فَرَّط الموصَى إليه بذلك) بأن لم يسمه للنائب (غَرِمَ) الموصى إليه (ذلك) أي: نفقة الحج عنهما (وإلا)

٤٬٤٨٦

أي: وإن لم يكن ذلك بتفريط النائب ، ولا الموصى إليه؛ بأن سمَّاه الموصى إليه للنائب وعيَّنه ابتداءً، ولم يحصُل منه تفريط في نسيانه، لكنه نسيه (فـ) النفقة للحجِّ عنهما (من تَرِكَةِ الموصِيَيْن) المستناب عنهما؛ لعدم التفريط (إن كان النائب غير مستأجرٍ لذلك) أي: للحج عنهما؛ لأنه أمين (وإلا) بأن كان مستأجرًا له، إن قلنا: تصحُّ الإجارة للحج (لَزِماه) أي: لزم النائب الأجير أن يحجَّ عنهما؛ ليوفي بما استؤجر له.

فصل (والتلبيةُ سُنَّة) لفعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره بها، وهي ذِكْر فيه، فلم تجب كسائر الأذكار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.