فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(من وقت حدث بعد لبس إلى مثله) من الثاني أو الرابع، لحديث صفوان بن عسال قال:"أمَرَنَا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا كنّا مسافِرِينَ أو سَفْرًا: أن لا نَنْزعَ خِفَافَنَا ثلاثَةَ أيامٍ وليالِيهنَّ، إلا مِنْ جَنابَةٍ، ولَكنْ مِنْ غائِطٍ ونومٍ وَبَوْلٍ" رواه أحمد، والترمذي وصححه.

٥٩٤

وقال الخطابي : هو صحيح الإسناد. يدل بمفهومه: أنها تنزع لثلاث مضين من الغائط. ولأنها عبادة مؤقتة. فاعتبر لها أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.