فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٠٢٠الإقناعالحنابلةج ١ ص ٣٥٥ج ١ ص ٣٥٥

ويتأكد استحبابها إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبات ولو في غير جماعة وإقبال الليل والنهار وبالأسحار وإذا التقت الرفاق وإذا سمع ملبيا أو أتى محظورا ناسيا إذا ذكره أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويتأكَّد استحبابُها إذا علا نَشَزًا، أو هبط واديًا، وفي دُبُرِ الصلوات المكتوبات ولو في غير جماعة، و) عند (إقبال الليل و) إقبال (النهار وبالأسحار، وإذا التقتِ الرفاقُ، وإذا سمع ملبيًا، أو أتى محظورًا ناسيًا إذا ذَكَره، أو ركب دابتَه، أو نزل عنها، أو رأى البيتَ) لما روى جابر قال: "كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يلبِّي في حجَّتِهِ إذا لَقِيَ راكبًا، أو علا أكَمَةً، أو هبطَ واديًا،

٤٬٥٠٠

وفي أدبار الصلواتِ المكتويةِ، وفي آخر الليْلِ".

٤٬٥٠١

وقال إبراهيم النخعي:"كانوا يستحبُّون التلبيةَ دُبُرَ الصلاة المكتوبة،

٤٬٥٠٢

وإذا هبط واديًا، وإذا عَلا نشزًا،

٤٬٥٠٣

وإذا لقِيَ راكبًا، وإذا استوت بهِ راحلتُهُ".

٤٬٥٠٤

وأما فيما إذا فَعَل محظورًا ناسيًا ثم ذَكَره، فلتدارك الحج، واستشعار إقامته عليه، ورجوعه إليه.

٤٬٥٠٥

وفي "المستوعب": تُستحبُّ عند تنقُّل الأحوال به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.