فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فمن حَلَقَ ئلاث شعرات فصاعدًا، أو قلَّم ثلاثة أظفار فصاعدًا، ولو مخطئًا، أو ناسيًا، فعليه دَمٌ) يعني شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كما يأتي في الفِدية،

٤٬٥٠٩

أما في الحَلْقِ، فلما تقدم. وخُصَّت بالثلاث؛ لأنها جَمْع، واعتُبرت في مواضع،

٤٬٥١٠

بخلاف ربع الرأس، وأُلحقت حالة عدم العُذر بحالة وجوده؛ لأنها أَولى بوجوب الفِدية،

٤٬٥١١

وأما التقليم فبالقياس على الحَلْق؛ لأنه في معناه في حصول الرفاهية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.