باب محظورات الإحرام
الإقناعالحنابلةالمسائل ٧٬٠٢٥ إلى ٧٬٠٥٠
-
١/٣٥٥١/٣٥٥
وهي: ما يحرم على المحرم فعله وهي تسعة:
-
أحدهما: إزالة الشعر من جميع بدنه بحلق أو غيره
-
فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعر أزاله وفدى كأكل صيد لضرورة
-
ـ الثاني تقليم الأظافر إلا من عذر
-
فمن حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو قلم ثلاثة أظفار فصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا فعليه دم
-
وفيما دون ذلك في كل واحد طعام مسكين
-
وفي قص بعض الظفر ما في جميعه
-
وكذا قطع بعض الشعر
-
وإن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه ولو كان الحالق محرما فالفدية عليه كما لو أكره على حلقه بيده
-
ولا شيء على الحالق
-
وإن كان مكرها بيد غيره أو نائما فعلى الحالق
-
١/٣٥٦١/٣٥٦
ومن طيب غيره فكحالق
-
وإن حلق محرم حلالا أو قلم أظفاره فلا فدية عليه
-
وحكم الرأس والبدن في إزالة العشر والطيب واللبس واحد
-
فإن حلق شعر رأسه وبدنه أو تطيب أو لبس فيهما ففدية واحدة
-
وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة أو بالعكس فعليه دم
-
وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعر حاجبيه فغطى عينه فأزاله فلا شيء عليه
-
وكذا إن انكسر ظفره فقصه أو قطع إصبعا بظفرها أو قلع جلدا عليه شعرا أو افتصد فزال شعر
-
وإن خلل لحيته أو مشطها أو رأسه فسقط شعر ميت فلا شيء عليه نصا
-
وإن تيقن أنه بان بالمشط أو التخليل فدى
-
وتستحب الفدية مع الشك
-
وله حك بدنه ورأسه برفق ما لم يقطع شعرا
-
وله غسله في حمام وغيره بلا تسريح
-
وغسله بسدر وخطمى ونحوها
-
وإن وقع في أظفاره مرض فأزالها من ذلك المرض فلا شيء عليه
-
وإن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية.