وإن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه ولو كان الحالق محرما فالفدية عليه كما لو أكره على حلقه بيده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حُلق رأسُه بإذنه) فالفِدية على المَحلوق رأسه دون الحالق. (أو) حُلِق رأسه بلا إذنه لكنه (سكت، ولم ينهه) أي: الحالق (ولو كان الحالق مُحرِمًا، فالفِدية عليه) أي: على المحلوق رأسه؛ لأن الله تعالى أوجب الفِدية بحلق الرأس، مع علمه أن غيره يحلقه، ولأن الشَّعْر أمانة عنده كوديعة،
٤٬٥١٦
فإذا سكت ولم يَنْهَ الحالقَ فقد فرَّط فيه، فيضمنه (كما لو أُكره) المُحْرم (على حَلْقه) أي: الشعر، فحَلَقه (بيده) فالفِدية عليه؛ لأنه إتلاف، وهو يستوي فيه من باشره طائعًا أو مكرهًا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.