فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خرج في عينه شعر فَقَلعه) فلا شيء عليه (أو نَزَل شعرُ حاجبيه فغطَّى عينيه فأزاله، فلا شيء عليه) لأن الشعر آذاه، فكان له إزالته من غير فِدية، كقتل الصيد الصائل،

٤٬٥١٨

بخلاف ما إذا حَلَقَ شعره لقمل، أو صداع، أو شدة حَرٍّ، فتجب الفِدية؛ لأن الأذى من غير الشعر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.