فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: المُحْرِم (حَكُّ بدنه، أو رأسه (١) برِفقٍ) نصَّ عليه (ما لم يقطع شَعرًا) فيَحرم عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.