فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن انكسر ظُفره فأزال أكثر مما انكسر، فعليه الفِدية) أي: فِدية ما زاد على المنكسر؛ لعدم الحاجة إلى إزالته؛

٤٬٥٢٢

بخلاف المنكسر. فصل (الثالث: تغطية الرأس) إجماعًا ؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - المُحْرِمَ عن لبس العمائم ، وقوله في المُحْرِم الذي وَقَصَته راحلته:"ولا تخَمِّرُوا رأسَه، فإنَّهُ يُبْعَثُ يومَ القِيامةِ مُلبِّيًا" متفق عليهما. وكان ابن عُمر يقول:"إحْرَامُ الرَّجُلِ في رَأسِهِ" وذكره القاضي مرفوعًا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.