وإن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن انكسر ظُفره فأزال أكثر مما انكسر، فعليه الفِدية) أي: فِدية ما زاد على المنكسر؛ لعدم الحاجة إلى إزالته؛
٤٬٥٢٢
بخلاف المنكسر. فصل (الثالث: تغطية الرأس) إجماعًا ؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - المُحْرِمَ عن لبس العمائم ، وقوله في المُحْرِم الذي وَقَصَته راحلته:"ولا تخَمِّرُوا رأسَه، فإنَّهُ يُبْعَثُ يومَ القِيامةِ مُلبِّيًا" متفق عليهما. وكان ابن عُمر يقول:"إحْرَامُ الرَّجُلِ في رَأسِهِ" وذكره القاضي مرفوعًا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.