فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مسَّ من الطيب ما لا يَعْلَق بيده، كمِسْكٍ غير مسحوقٍ، وقِطَع كافور، و) قِطَع (عنبر ونحوه) كقِطَع عود (فلا فِدية) عليه بذلك؛ لأنه غير مستعمل للطيب

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.