فصل الخامس الطيب
الإقناعالحنابلةالمسائل ٧٬٠٩٠ إلى ٧٬١٢٤
-
١/٣٥٨١/٣٥٨
فيحرم عليه بعد إحرامه تطييب بدنه وثيابه ولو من غيره بإذنه
-
ولبس ما صبغ بزغفران أو ورس أو ما غمس في ماء ورد أو بخر بعود ونحوه
-
والجلوس والنوم عليه
-
فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه فلا فدية بالنوم عليه
-
ويحرم الاكتحال والإستعاط والاحتقان بمطيب
-
وشم الأدهان المطيبة كده ورد وبنفسج وخيرى وزنبق
-
والأدهان بها
-
وشم مسك وكافور وعنبر وغالية ماء ورد وزعفران وورس
-
وتبخر بعود ونحوه
-
وأكل وشرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه ولو مطبوخا أو مسته النار حتى لو ذهبت رائحته وبقي طعمه
-
فإن بقي اللون فقط فلا بأس بأكله
-
١/٣٥٩١/٣٥٩
وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده كمسك غير مسحوق وقطع كافور وعنبر ونحوه فلا فدية
-
فإن شمه فدى
-
وإن علق الطيب بيده كالسحوق والغالية وماء الورد فدى
-
وله شم العود لأنه لا يتطيب به إلا بالتبخير
-
والفواكه كلها: من الأترنج والتفاح والسفرجل وغيرها
-
وكذا نبات الصحراء كشيح وخزامى وقيصوم واذخر ونحوه مما لا يتخذ طيبا
-
وما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني ونحوه
-
أو ينبته لطيب ولا يتخذ منه طيب كريحان فارسي
-
ومحل الخلاف فيه وهو الحبق معروف بالشام والعراق ومكة وغيرها وخصه بعض العلماء بالضمران وهو صنف منه
-
قال بعضهم: هو العنبج المعروف بالشام بالريحان الجمام لاستدارته على أصل واحد انتهى ـ
-
وماء ريحان ونحوه كهو
-
والريحان عند العرب هو الآس ولا فدية في شمه
-
وكذا نرجس ونمام وبرم ـ وهو ثمر العضاه: كام غيلان ونحوها ومرزنجوش
-
ويفدي بشم ما ينبته لطيب ويتخذ منه كورد وبنفسج وخيري ـ وهو المثور ـ ولينوفر وياسمين ونحوه
-
ولا فدية بإدهان بدهن غير الكطيب كزيت وشيرج وسمن ودهن البان والساذج ونحوها في رأسه وبدنه
-
وإن جلس عند عطر أو في موضع ليشم الطيب فشمه مثل من قصد الكعبة حال تجميرها أو حمل عقدة فيها مسك ليجد ريحها فدى
-
فإن لم يقصد شمه كالجالس عند عطار لحاجة وكداخل السوق أو داخل الكعبة ليتبرك بها ومن يشتري طيبا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع
-
ولمشتريه حمله وتقليبه وإذا لم يمسه ولو ظهر ريحه لأنه لم يقصد الطيب
-
وقليل الطيب وكثيره سواء
-
١/٣٦٠١/٣٦٠
وإذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته بمهما أمكن من الماء وغيره من المائعات
-
فإن لم يجد فيما أمكنه من الجامدات كحكه بخرقة وتراب وورق شجر ونحوه
-
وله غسله بنفسه
-
ولا شيء عليه لملاقاة الطيب بيده
-
والأفضل الاستعانة على غسله بحلال.