فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يقصد شمَّه كالجالس عند العطار (٣) لحاجته ، و) كـ (داخل السوق) لا لشم الطيب (أو داخل الكعبة ليتبرك بها (٥) ،

٤٬٥٤٥

ومن يشتري طيبًا لنفسه، أو للتجارة، ولا يمسّه، فغير ممنوع) لأنه لا يمكن الاحتراز منه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.