فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والأفضلُ الاستعانة على غسلِه بحلالٍ) لئلا يباشره، وتقدم أنه يقدم غسله على غسل نجاسته وحدث، لكن إن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل، وتوضأ بالماء؛ لأن المقصود من إزالة الطيب قَطْعُ رائحته.

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.