فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ضَمِنَه) اعتبارًا بأصله، و (لا) ضمان (إن توحش أهلي) : من إبل أو بقر أو غيرهما، فلا يحرم قتله للأكل ولا جزاء فيه، قال أحمد في بقرة صارت وحشية: لا شيء فيها؛ لأن الأصل فيها الإنسية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.