فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فمن أتلف صيدًا) أو بعضه، فعليه جزاؤه (أو تلف) الصيد (في يده، أو) تلف (بعضه) في يده (بمباشرة) لإتلافه (أو سبب، ولو) كان (بجناية دابة) هو (متصرِّفٌ فيها) بأن كان راكبًا أو سائقًا أو قائدًا،

٤٬٥٤٦

بخلاف ما لو انفلتت منه فأتلفته (فعليه جزاؤه إن كان) الإتلاف

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.