فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(بيدها، أو فمِها) و (لا) يضمنه إن كان بـ (رجلها) نفحًا ، لا وطئًا، كما يعلم من الغصب (ويأتي آخرَ جزاء الصيد)

٤٬٥٤٧

أمَّا كونه يضمنه بالجزاء إذا أتلفه فبالإجماع ؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ،

٤٬٥٤٨

وأما ضمانه إذا تلف في يده، فلأنه تَلِفَ تحت يد عادية، أشبه ما لوَ أتلفه؛ إذ الواجب

٤٬٥٤٩

إما إرساله أو رده على مالكه.

٤٬٥٥٠

وأما ضمان جزئه بالإتلاف والتلف، فلأن جملته مضمونة، فضمنت أبعاضه كالآدمي والمال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.