ثم إن كان جرح أحدهما قبل صاحبه والسابق الحلال أو السبع فعلى المحرم جزاؤه مجروحا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ثم إن كان جَرحُ أحدهما) أي: الحلال والمُحرِم (قبل صاحبه، والسابقُ) بالجرح (الحلالُ، أو السَّبُعُ، فعلى المُحرِم جزاؤه مجروحًا) اعتبارًا بحال جنايته عليه؛ لأنه وقت الضمان
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.