فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم إن كان جَرحُ أحدهما) أي: الحلال والمُحرِم (قبل صاحبه، والسابقُ) بالجرح (الحلالُ، أو السَّبُعُ، فعلى المُحرِم جزاؤه مجروحًا) اعتبارًا بحال جنايته عليه؛ لأنه وقت الضمان

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.