وإن سبقه المحرم وقتله أحدهما فعلى المحرم أرش جرحه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سبقه المُحرم) فجَرحه (وقتله أحدهما) أي: الحلال أو السَّبعُ (فعلى المُحرِم أرش جَرحِه) فقط؛ لأنه لم يوجد منه سوى الجرح
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.