وإذا دل محرم محرما على صيد ثم دل الآخر آخر كذلك إلى عشرة فقتله العاشر فالجزاء على جميعهن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا دلَّ مُحرِمٌ محرمًا على صيد، ثم دل الآخرُ محرما آخر) ثم (كذلك إلى عشرة فقتله العاشر، فالجزاء على جميعهم) لاشتراكهم في الإثم والتسبب
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.