وإن كان جرحهما في حالة واحدة أو جرحاه ومات منهما فالجزاء كله على المحرم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان جرحهما في حالة واحدة، أو جرحاه) أحدهما بعد الآخر (ومات منهما، فالجزاء كله على المُحرِم) تغليبا للوجوب، كما سبق.
٤٬٥٥٤
وإن جَرَحه مُحرِم ثم قتله محرِم، فعلى الأول أرش جرحه، وعلى الثاني تتمة الجزاء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.