وإن أكل بعضه ضمنه بمثله من اللحم لضمان أصله بمثله من النعم ولا مشقة فيه لجواز عدوله إلى عدله: من طعام أو صوم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أكل) المُحرِمُ (بعضَه) أي: بعض ما صِيدَ لأجله (ضَمنه بمثله من اللحم) من النَّعَم (كضمان أصله) لو أكله كله (بمثله من النَّعم) والفرع يتبع أصله (ولا مشقَّة فيه) أي: في ضمان البعض بمثله من اللحم (لجواز عدوله) أي: المجرم (إلى عَدْلِه) أي: البعض (مِن طعام وصوم (٢) ) فلا يفضي إلى التشقيص.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.