فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعليه) أي: المُحرِم (الجزاءُ إن أكله) أي: ما صِيدَ لأجله؛ لأنه إتلاف مُنع منه بسبب الإحرام، فوجب عليه به الجزاء كقتل الصيد،

٤٬٥٥٦

بخلاف قَتل المُحرِم صيدًا، ثم يأكله، فإنه يضمنه لقتله، لا لأكله. نصَّ عليه ؛ لأنه مضمون بالجزاء، فلم يتكرَّر كإتلافه بغير أكله، وكصيد الحرم إذا قتله حلال وأكله، ولأنه ميتة وهي لا تُضمن، ولهذا لا يضمنه بأكله مُحرِم غيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.