فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كسَره) أي: بيض الصيد،

٤٬٥٥٩

وكذا لو حَلَب لبنه (حلال، فكَلَحمِ صَيدٍ، إن كان أخذه لأجل المُحرم، لم يبح) للمحرم (أكله) كالصيد الذي ذُبح لأجله (وإلا)

٤٬٥٦٠

أي: وإن لم يكن الحلال أخذه لأجل المحرم (أبيح) للمُحرم، كصيد ذَبَحَه حلال لا لقصد المُحرِم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.