وإن كسره حلال فكلحم صيد: إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح أكله وإلا أبيح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كسَره) أي: بيض الصيد،
٤٬٥٥٩
وكذا لو حَلَب لبنه (حلال، فكَلَحمِ صَيدٍ، إن كان أخذه لأجل المُحرم، لم يبح) للمحرم (أكله) كالصيد الذي ذُبح لأجله (وإلا)
٤٬٥٦٠
أي: وإن لم يكن الحلال أخذه لأجل المحرم (أبيح) للمُحرم، كصيد ذَبَحَه حلال لا لقصد المُحرِم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.