ولو كان الصيد مملوكا ضمنه جزاء وقيمته
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان الصيد مملوكًا) وأتلفه المحرم، أو تلف بيده، أو بيضه، أو لبنه (ضمنه جزاء) لمساكين الحرم (وقيمته) لمالكه لأنهما سببان مختلفان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.