فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فيتيمم معها) أي: الضرورة (للرجلين) أي: بدلًا عن غسلهما.

٦٠٦

وكذا لو كان النجس عمامة أو جبيرة وتضرر بنزعها يتيمم لما تحتها.

٦٠٧

قال في "المنتهى": ويتيمم معها لمستور. (ولا يمسح) على النجس، (ويعيد) ما صلى به؛ لأنه حامل للنجاسة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.