فيتيمم معها للرجلين ولا يمسح ويعيد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فيتيمم معها) أي: الضرورة (للرجلين) أي: بدلًا عن غسلهما.
٦٠٦
وكذا لو كان النجس عمامة أو جبيرة وتضرر بنزعها يتيمم لما تحتها.
٦٠٧
قال في "المنتهى": ويتيمم معها لمستور. (ولا يمسح) على النجس، (ويعيد) ما صلى به؛ لأنه حامل للنجاسة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.